responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام المؤلف : الهنداوي، سالم جمال    الجزء : 1  صفحة : 125
قال الشافعي -رحمه الله-: وأحب له أن ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة، وإن شوتم أن يقول: أنا صائم، وإن شاتم: لم يفطره [1].
وقال النووي -رحمه الله-: ينبغي للصائم أن ينز صومه عن الغيبة والشتم، ومعناه: يتأكد التنزه عن ذلك في حق الصائم أكثر من غيره للحديث، وإلا فغير الصائم ينبغي له ذلك أيضًا، ويؤمر به في كل حال، والتنزه التباعد، فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي، فقال: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه، واحتج بحديث أبي هريرة المذكور، وبحديثه أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري، وعنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر» رواه النسائي وابن ماجه في سننهما ورواه الحاكم في المستدرك قال وهو صحيح على شرط البخاري، وعنه أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الصيام من الأكل والشرب فقط الصيام من اللغو والرفث» رواه البيهقي ورواه الحاكم في المستدرك وقال هو صحيح على شرط مسلم، وبالحديث الآخر: «خمس يفطرن الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة».
وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث سوى الأخير بأن المراد: أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء لا أن الصوم يبطل به، وأما الحديث الأخير: «خمس يفطرن الصائم» فحديث باطل لا يحتج به، وأجاب عنه الماوردي والمتولي وغيرهما بأن المراد: بطلان الثواب لا نفس الصوم [2].

[1] انظر: الأم للشافعي (2/ 111).
[2] انظر: المجموع للنووي (6/ 356).
اسم الکتاب : تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام المؤلف : الهنداوي، سالم جمال    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست