اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم الجزء : 1 صفحة : 55
وهناك حالات ترث المرأة أكثر من الرجل.
منها على سبيل المثال:
(1) لو مات وترك بنتاً وأماً وأباً؛ فالبنت ترث النصف، وللأم السدس، وللأب الباقي تعصيباً، فالبنت هنا ورثت أكثر من الأب.
(2) لو ماتت وتركت بنتاً وزوجاً وأباً.
فللبنت النصف، وللزوج الربع، والباقي للأب؛ وهنا البنت ورثت أكثر من الزوج ومن الأب، وهي أنثى.
(3) مات وترك بنتاً وبنت ابن وأماً وأباً.
للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأب الباقي تعصيباً.
اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم الجزء : 1 صفحة : 55