responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 56
(4) مات عن بنت وابن ابن وأم.
للبنت النصف، وللأم السدس، ولابن الابن الباقي تعصيباً.
(5) مات عن زوجة وبنت وأخ.
للزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي للأخ.
(6) ماتت عن زوج وأم وجد وأخوة لأم وأخوة لأب.
للزوج النصف، ولكل من الأم والجد السدس والباقي للأخوة لأب، والأخوة لأم محجوبون.
فالأم ورثت أكثر من نصيب الواحد من الأخوة لأب.
(7) مات عن أخت وأم وجد.
للأخت النصف وللأم الثلث والسدس الباقي للجد.

اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست