اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم الجزء : 1 صفحة : 14
تعترض بعد ذلك على شرع الله الحكيم؛ ولا تتحدث فيما لا علم لك به.
قال تعالى في سورة النساء في الآية (11): {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}.
فالمقصود بالأبوين هنا الأب والأم.
وهذه صورتها:
6
السدس للأب = 1 سهم.
السدس للأم = 1 سهم.
ب (الباقي) للابن = 4 أسهم.
اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم الجزء : 1 صفحة : 14