responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 14
تعترض بعد ذلك على شرع الله الحكيم؛ ولا تتحدث فيما لا علم لك به.
قال تعالى في سورة النساء في الآية (11): {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}.
فالمقصود بالأبوين هنا الأب والأم.
وهذه صورتها:
6
السدس للأب = 1 سهم.
السدس للأم = 1 سهم.
ب (الباقي) للابن = 4 أسهم.

اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست