responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 13
وهذه حالة أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا:
إذا مات وترك أبًا وأمًا وابنًا:
فيكون توزيعها:
نصيب الأب: السدس =1
نصيب الأم: السدس =1
نصيب الابن: الباقي = 4
فانظر كيف أخذت المرأة مثل الرجل تمامًا في حالة وجود الابن
وقد ذكر الله ذلك في القرآن لو كنت ـ أيها المعترض على شرع الله ـ قد قرأت القرآن.
قال المعترض: وهذا أيضًا في القرآن؟!!!
قال العبد الفقير: نعم سأذكره لك بشرط ألا

اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست