responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثمار يانعة وتعليقات نافعة المؤلف : عبد الكريم الحميد    الجزء : 1  صفحة : 63
شبهة قديمة لها اليوم مثيل
لقد وُجد في الماضي من يزعم أن نكاح المرأة هضم لحقها وابتذال لشرفها وأنه خلاف القياس فتأمل هذه الشبهة يقولون كما نقل ابن تيمية عنهم: الإنسان شريف والنكاح فيه ابتذال المرأة وشرف الإنسان ينافي الإبتذال. قال رحمه الله: وهذا غلط فإن النكاح من مصلحة شخص المرأة ونوع الإنسان. والقدر الذي فيه من كون الذكر يقوم على الأنثى هو من الحكمة التي بها تتم مصلحة جنس الحيوان فضلاً عن نوع الإنسان ومثل هذا الإبتذال لا ينافي الإنسانية كما لا ينافيها أن يتغوط الإنسان إذا احتاج إلى ذلك وأن يأكل ويشرب وإن كان الإستغناء عن ذلك أكمل. بل ما احتاج إليه الإنسان وحصلت له به مصلحته فإنه لا يجوز أن يمنع منه. والمرأة محتاجه إلى النكاح وهو من تمام مصلحتها فكيف يقال: القياس يقتضي منعها أن تتزوج؟ [1].
أنظر كيف جاءت هذه الشبهة الشيطانية وورثها اليوم دعاة السفور حيث يزخرفون باطلهم بشبهة أن الحجاب منعٌ لحرية المرأة وهضم لحقها ونحو ذلك مما يستخفون به الأغبياء.
ولننظر الآن كلاماً لابن القيم رحمه الله يتبين به أمر الحجاب عند السلف. قال في تعليق له على سؤال عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم أهو أولى أم التغطية مع الفداء وقد

[1] - مجموع الفتاوى: 20/ 515.
اسم الکتاب : ثمار يانعة وتعليقات نافعة المؤلف : عبد الكريم الحميد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست