responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثمار يانعة وتعليقات نافعة المؤلف : عبد الكريم الحميد    الجزء : 1  صفحة : 64
قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد.
قال ابن القيم: سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل. ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أنه مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص ويُفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصّل على قدره كالنقاب والبرقع بل وكيدها يحرم سترها بالمفصّل على قدر اليد كالقفاز. وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البته.
ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصلح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق.

اسم الکتاب : ثمار يانعة وتعليقات نافعة المؤلف : عبد الكريم الحميد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست