اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 71
أموالكم} والمراد بالسفهاء كما سبق من لا يحسنون التصرف في المال، ولا يعرفون وجوه المصالح والمضار في ذلك [1].
4 - أن السفه مذموم، لأن الله عز وجل نهى عن إيتاء السفهاء الأموال، فقال: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} [2].
5 - حرص الإسلام على حفظ الأموال وعدم إضاعتها، لقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكم}.
6 - عناية الإسلام بمن لا يحسن التصرف في ماله، لأن الأمر بعدم إيتائه ماله والحجر عليه هنا لحظ نفسه ومصلحته هو، وحتى الحجر عليه لحظ غيره هو راجع في ثاني الحال لمصلحته هو، لأنه لتسديد ديون كانت عليه.
7 - ينبغي للوصي والولي أن يحفظ مال السفيه فيما يحفظ فيه ماله، وينمِّيه كما ينمِّي ماله لقوله تعالى: {أموالكُمُ} حيث أضاف أموال السفهاء إلى المخاطبين على أحد الاحتمالين في الآية.
8 - أن المال قوام الحياة والمعاش، به تقوم مصالح الدين والدنيا، لقوله: {الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} وفي الحديث: «قال الله عز وجل: «إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» [3] فيجب العناية به كسباً وإنفاقاً وحفظه، وتحرم إضاعته أو صرفه في غير ما جعل له من مصالح الدين والدنيا. [1] أما الفاسق وهو السفيه في دينه فلا يحجر عليه في ماله إذا كان يحسن التصرف فيه، وليس في الآية دليل لمن ذهب من أهل العلم إلى وجوب الحجر على الفاسق كالشافعي وغيره، وسواء كان فسقه مما يتعلق بالفجور وشرب الخمور أم لا، لأن المراد بالسفه في الآية عدم حسن التصرف في المال، وليس المراد بها السفه في الدين الذي هوالفسق والكفر، ولهذا لا يحجر على الكافر في ماله.
انظر «أحكام القرآن» للهراسي 1/ 328، «معالم التنزيل» 1/ 393، 395، «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 323 - 324، «التفسير الكبير» 9/ 153، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 28 - 29، 37 - 38، «تفسير ابن كثير» 2/ 186. [2] انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 30. [3] أخرجه أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي واقد الليثي - رضي الله عنه -.انظر «كنز العمال» 6165.
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 71