responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 70
ومعنى حسيباً: «أي محاسباً وشهيداً ورقيباً على العباد وأعمالهم، مجازياً لهم عليها [1] قال ابن القيم ([2]):
وهو الحسيب كفاية وحماية ... والحسب كافي العبد كل أوان
قال الحافظ ابن كثير [3]: «وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال: هل هي كامله موفرة، أو منقوصة مبخوسة مدخلة، مروج حسابها، مدلس أمورها، الله أعلم بذلك كله».
وفي قوله: {وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا} تهديد للأولياء والأوصياء على أموال اليتامى والسفهاء وتحذير لهم من الخيانة فيما ولاهم الله، وتهديد أيضاً وتحذير لليتامى وغيرهم من السفهاء من الإنكار بعد رد المال إليهم.

الفوائد والأحكام:
1 - تحريم إعطاء السفهاء الأموال، لأنهم لا يحسنون التصرف فيها، سواء كانت أموالهم أو أموال أوليائهم، لقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ}.
2 - ثبوت الحجر على السفهاء من الأيتام وغيرهم، لقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} وقال تعالى: {فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أو لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [4] [5].
3 - وجوب الحجر على السفيه في ماله [6]، لقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ

[1] انظر «معالم التنزيل» 1/ 395، «المحرر الوجيز» 4/ 26، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 45.
[2] في «النونية» ص150.
[3] في «تفسيره» 2/ 191.
[4] سورة البقرة، آية:28.
[5] انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 28 - 30.
[6] وهو نوعان: حجر لحظ نفسه لئلا يضيِّع ماله فيما لا ينفعه، وحجر لحظ غيره فيما إذا كانت عليه ديون تستغرق ماله وطلب غرماؤه الحجر عليه. انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 28 - 29، «تفسير ابن كثير «2/ 186.
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست