اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 34
رجلًا فزوجه [1].
وأجيب عن هذا بأن في إسناده عبد الملك بن عمير وهو مدلس [2].
كما أجيب عن حديث «لا نكاح إلا بولي» بأن الذي تزوجها هو وليها.
قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن ذكر القولين: «الأول أصح دليلًا [3] والثاني أبعد عن التهمة».
وقد يجاب عن هذا بأن التهمة تزول بالإشهاد على النكاح وإعلانه.
وعلى هذا فيجوز للولي أن يعقد لنفسه فيأتي بشاهدين ويقول أشهدكما أني زوجت نفسي مثلًا ابنه عمي فلانه بالولاية الشرعية. وهذا إيجاب منه يتضمن القبول، فلا يحتاج أن يقول: قبلت. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لصفية: «إني اعتقتك، وجعلت عتقك صداقك» [4] ولم يحتج إلى إيجاب ولا قبول لظهور المعنى.
لكن دلالة الآية على هذه المسألة ليست ظاهرة، وقد فرَّع بعض من استدل بالآية على الجواز مسألة أخرى، وهي جواز بيع الوكيل والوصي لنفسه والشراء منها [5].
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للوكيل والوصي الشراء من نفسه أو البيع لها، لأن متهم كما لا يجوز له أن يعطي الزكاة لنفسه إذا وكل في إخراجها - وهذا هو [1] أخرجه البيهقي وذكره البخاري معلقًا انظر «فتح الباري» 9/ 188قال الحافظ بن حجرفي «فتح الباري» 9/ 188 «هذا الأثر وصله وكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير، وأخرجه عبد الرازق عن الثوري وسعيد بن منصور من طريق الشعبي ..» وصححه الألباني، انظر «إرواء الغليل» 6/ 256 حديث1855. [2] قال في «التقريب» 1/ 521 ترجمة 1331: «عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي: ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلس، مات سنه236هجرية. [3] يعني ما جاء في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -. [4] سبق تخريجه ص33 وانظر «سنن البيهقي» 7/ 56. [5] ذكر القرطبي عن ابن خويز منداد أنه قال: «ولهذا قلنا: أنه يجوز أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه ويبيع من نفسه من غير محاباه وللموكل النظر فيما اشترى وكيله لنفسه أو باع منها، وللسلطان النظر فيما يفعله الوصي من ذلك، فأما الأب فليس لأحد عليه نظر مالم تظهر عليه المحاباه فيعترض عليه السلطان «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 11 - 12.
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 34