اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 33
قارظ: «أتجعلين أمرك إليَّ؟ قالت نعم، فقال: قد تزوجتك».
ووجه الدلالة منه أنه وجد الإيجاب من ولي هو من أهل ذلك، والقبول من زوج هو من أهل لذلك.
كما استدلوا أيضاً بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «اعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» [1].
وقد أجيب عن هذا بأنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس ظاهراً بأنه بدون ولي.
وذهب بعض العلماء منهم الإمام الشافعي [2]، وأحمد في رواية له [3]، إلى أنه لا يجوز للولي أن يعقد لنفسه، وإنما يتولى العقد السلطان، أو أحد أقاربها الذين هم أقرب إليها منه.
وفي رواية لأحمد: أو تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه [4].
واستدلوا بحديث «لا نكاح إلا بولي» [5] قالوا: فالولاية شرط في النكاح [6].
كما استدلوا بما رُوي أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها، فأمر [1] أخرجه البخاري في النكاح 5086 ومسلم في الحج وفي الجهاد والسير1365، وأبو داود في النكاح الحديث2054، والنسائي في النكاح3342 من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. [2] انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 15. [3] انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 15. [4] ذكره «القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 15نقلًا عن ابن المنذر. [5] أخرجه أبو داود في النكاح 2085، والترمذي في النكاح 1101، 1102، وابن ماجه في النكاح 1881، وأحمد 4/ 398، 413، 418، والدارمي في النكاح 2182 والبيهقي في سنته 7/ 107 - كلهم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصححه ابن حبان 1243 - 1245، والحاكم في المستدرك 2/ 169 وأطال في تخريج طرقه، وقد اختلف في وصله وإرساله، وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ..» وقال الترمذي: «وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس» وانظر «نصب الراية» 3/ 183، 190وصححه الألباني. انظر «إرواء الغليل» 6/ 238 «1839». [6] انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 15.
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 33