responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 13
الإصلاح كالاتجار به أو المحافظة عليه ونحو ذلك. بل إن الضم قد يتعين جلباً لمصلحة مال اليتيم ودفعاً للمشقة عن الولي في عزل مال اليتيم عن ماله، ولهذا قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} أي لشق عليكم فمنعكم من مخالطتهم. لكن ينبغي على الولي إذا ضم مال اليتيم إلى ماله أن يحتاط بكتابة ذلك والإشهاد عليه [1].
8 - الإشارة إلى ان بعض الأولياء قد يتستر إذا أراد أن يأكل مال يتيمه بضم مال اليتيم إليه، ويأكله مع غناه عنه، لقوله: {إِلَى أموالكُمْ}. وفي ذلك تنبيه على قبح هذا الفعل وشناعته [2].
9 - إن التعدي عل أموال اليتامى باستبدالها بالخبيث أو أكلها أو ضمها إلى أموال الأولياء بقصد أكلها من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} [3].
بل ذهب بعض أهل العلم أي ان أكل مال اليتيم بغير حق اكبر الكبائر بعد الشرك بالله.
****

[1] انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في دروس التفسير.
[2] انظر «التفسير الكبير» 9/ 138.
[3] انظر «العلل» للإمام أحمد ص 169، «مرويات الإمام أحمد في التفسير» 1/ 332.
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست