responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 12
{وَآَتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ}.
وفي هذا دليل على وجوب النفقات التي تتعلق بعين المال في أموال اليتامى كالزكاة والنفقة على من تجب على اليتيم النفقة عليه من أقاربه الفقراء.
خلافًا لمن قال بعدم وجوب ذلك في أموال اليتامى والمجانين لأنهم ي مكلفين.
(5) - جواز إطلاق الخبيث على الرديء على أحد المعنيين في تفسير الآية {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} كما قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [1] أي: لا تقصدوا الرديء منه تنفقون.
6 - أنه يحرم على الأولياء أن يستبدلوا أموال اليتامى بأموالهم، سواء كان ذلك بأخذ أموال اليتامى دون مقابل والاستغناء بها وتوفير أموالهم، أو بإعطاء اليتامى الرديء وأخذ الجيد من أموالهم أو العكس بإعطائهم الجيد وأخذ الرديء، ومع أن هذا قد يبعد إلا أنه أيضاً لا يجوز لأن مال اليتيم في يد الوصي أو الولي بحكم الأمانة يجب عدم التعرض له وتركه بحاله لقوله: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ}.
(7) - تحريم أكل أموال اليتامى وضمها إلى أموال الأوصياء والأولياء بقصد أكلها، لقوله تعالى: {وَلَا تَأكلوا أموالهُمْ إلى أموالكُمْ}.
وليس في الاية نهي عن الضم [2] إذا كان لقصد الإصلاح، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [3].
فدلت هذه الآية على جواز خلط مال اليتيم مع مال الولي إذا كان ذلك لقصد

[1] سورة البقرة، أية: 267.
[2] كما قيل: إن الآية تنهي عن ضم أموال اليتامى إلى أموال الأوصياء والأولياء وأنها نسخت بقوله: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} سورة البقرة الآية (220)، وهذا ليس بصحيح، انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 10.
[3] سورة البقرة، آية: 220.
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست