وما تقدم في أحاديث إباحة خاتم الفضة للرجال، أما الذهب فيحرم على الرجال؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده)) فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) [1].
وعن علي - رضي الله عنه - قال: إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)) [2].
وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أُحلَّ الذهب والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها)) [3].
2 – قبيعة السيف، ونصل السيف؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان نعْلُ سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضةٍ، وقبيعة سيفه [4] فِضَّةٌ, وما بين ذلك حِلَقُ فِضَّةٍ)) [5]؛ ولحديث أبي أمامة، وسعيد ابن أبي الحسن قالا: ((كانت قبيعة سيف [1] مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته أول الإسلام، برقم 2090. [2] النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم 5159، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 376. [3] النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم 5163، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 377. [4] وقبيعة السيف: ما يجعل على طرف القبضة: أي مقبضه من فضة. الروض المربع وحاشيته لابن قاسم، 3/ 250. [5] النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم 5374، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 3/ 429.