الصحيح؛ لعموم الدليل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [1]. أي للفقراء والمساكين في كل مكان)) [2]. وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((يجوز نقل الزكاة من محل المزكي ((بلده)) إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء ... )) [3]. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((لا مانع من ذلك في أصح قولي العلماء إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية: كشدة الفقر، أو قرابة من تدفع إليه الزكاة؛ وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك ... )) [4]. وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ((باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وتردُّ في الفقراء حيث كانوا)) [5]. قال ابن المنير رحمه الله: ((اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: ((فترد على فقرائهم))؛ لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم رُدت فيه الصدقة في أي جهة كان؛ فقد وافق عموم الحديث)) [6].
11 - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:
أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته في البلد الذي هو فيه؛ [1] سورة التوبة، الآية: 60. [2] الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 208 - 210. [3] مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 243. [4] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 417. [5] صحيح البخاري، كتاب الزكاة 63 - بابٌ، قبل الحديث رقم 1496. [6] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، 3/ 357.