responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زكاة بهيمة الأنعام السائمة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 31
تعالى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (( ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... )) [1]؛ ولأنه مِلكٌ واحدٌ أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة، أو غير السائمة، ونحمل كلام أحمد في الرواية الأولى: على أن المصدِّق لا يأخذها، وأما رب المال فيخرج، فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين شاء؛ لأنه موضع حاجة)) [2].
قال ابن قدامة رحمه الله: ((وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء)) [3].
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((الذي عليه جمهور أهل العلم أن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض حتى ولو كان في مدن مترامية الأطراف، أما الخلطاء فليس لهم الجمع، وليس لهم التفريق)) [4].
ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة: كالذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة، ويكون حكمهم حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم [5] والله الموفق [6].

19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها من أصناف الأموال

[1] البخاري، برقم 1454، وتقدم تخريجه.
[2] المغني، 4/ 64.
[3] المرجع السابق، 4/ 64، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 484.
[4] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 622.
[5] المغني، 4/ 64، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 485، والشرح الممتع، 4/ 70.
[6] وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة، قياساً على الغنم، أما خلطة الأوصاف فلا مدخل لها في غير الماشية بحالٍ، والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية، [المغني، 4/ 64 - 65، والشرح الكبير، 6/ 485 - 486].
اسم الکتاب : زكاة بهيمة الأنعام السائمة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست