الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجد، ثم قام فقرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} [1].
2 - وبما روي عن مسروق؛ قال: صليت خلف عثمان الصبح، فقرأ: {وَالنَّجْمِ} فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى [2].
3 - وبما روي عن مسروق؛ قال: قال عبد الله [3]: «إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع» [4].
المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه
إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة، فقد اختلف أهل العلم في حكم سجوده على ثلاثة أقوال:
إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة فهل له السجود أو ليس له ذلك؟ اختلف أهل العلم.
القول الأول: أنه لا يسجد:
ذهب إليه الجمهور، ومنهم: الحنفية [5]، والمالكية [6]، والشافعية [7]، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب [8]. [1] أخرجه عبد الرزاق (2/ 116) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 355). [2] أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 355). [3] يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. [4] ذكره ابن قدامة في المغني (2/ 369) ولم أجده. [5] المبسوط (2/ 10) بدائع الصنائع (1/ 187) فتح القدير (2/ 14). [6] حاشية الدسوقي (1/ 310). [7] المجموع (4/ 59) روضة الطالبين (1/ 320). [8] المبدع (2/ 28) كشاف القناع (1/ 446).