وأحمد في رواية عنه [1]، وابن حزم [2].
وهو قول الحسن، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد [3].
الأدلة:
1 - لأن الله جمع بينها وبين الركوع؛ فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] فلم تكن سجدة كقوله تعالى: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: 43] [4].
ونوقش: بأن ذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود كما ذكر البكاء في قوله: {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: 58] وقوله: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 109] [5].
2 - أن سجود العزائم في القرآن إنما ورد بلفظ الإخبار، أو على سبيل الذم، والسجدة الثانية في الحج وردت بلفظ الأمر فخالفت سجود العزائم [6].
ونوقش: بأن هذا لا يصح؛ لأن قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62] أمر وكل ذلك سجود العزائم، وقد ورد لفظ الإخبار فيما ليس بعزيمة وهو قوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [الحجر: 30] فعلم فساده [7].
3 - ولأن إثبات السجود طريقه الشرع، والأصل براءة الذمة، ولم يثبت من طريق صحيح فمن ادعى ذلك فعليه بيانه [8]. [1] المبدع (2/ 30) الإنصاف (2/ 196) الفروع (1/ 503). [2] الحلى (5/ 156). [3] المغني (2/ 356). [4] البناية (2/ 715) المبسوط (2/ 6) بدائع الصنائع (1/ 193) فتح القدير (2/ 12) المنتقى (1/ 349) المعونة (1/ 283). [5] المغني (2/ 357). [6] شرح معاني الآثار (1/ 361) فتح القدير (2/ 12) الحاوي (2/ 204). [7] الحاوي (2/ 402). [8] المنتقى (1/ 351) المحلى (5/ 159).