responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 53
قال ابن قدامة: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا [1].
قال أبو إسحاق السبيعي: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين [2].
من المعقول:
4 - ولأن السجدة الثانية أوكد من الأولى، لورودها بلفظ الأمر، وورود الأولى بلفظ الإخبار، فكان السجود لها أولى [3].
القول الثاني: أنها ليست من مواضع السجود:
ذهب إليه الحنفية [4]، ومالك في رواية عنه، وهي المذهب (5)

[1] المغنى (2/ 356).
[2] المجموع (4/ 62) المغني (2/ 356).
[3] الحاوي (2/ 205) المغني (2/ 357).
[4] المبسوط (2/ 6) تبيين الحقائق (1/ 205) بدائع الصنائع (1/ 193).
(5) مواهب الجليل (2/ 61) المنتقى (1/ 349) المدونة (1/ 109) الكافي (1/ 261) التفريع (1/ 270) المعونة (1/ 283).
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست