الأدلة:
أولاً من السنة:
1 - حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ قال: قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ... {وَالنَّجْمِ} [النجم: [1]] فلم يسجد فيها [1].
فلو كان السجود واجبا لسجد رسول الله وأمر به زيدًا [2].
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجدها على الفور، ولا يلزم منه أنه ليس فيه سجدة ولا نفي الوجوب [3].
وأجيب: بأنه لو كان كما ذكروا لم يطلق الراوي نفي السجود [4].
الوجه الثاني: أنه يحتمل أن زيدًا قرأها بعد الصبح، أو بعد العصر ولا يحل السجود في ذلك الوقت بالاتفاق [5].
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: عدم التسليم بوجود الاتفاق على عدم مشروعية السجود، فالخلاف موجود؛ إذ من أهل العلم من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، ومنهم من يقول: بأن السجود للتلاوة ليس بصلاة فلا نهي فيه [6].
الجواب الثاني: أنه لو كان السبب ما ذكروه لم يطلق زيد النفي، [1] أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسننها، باب من قرأ السجدة، ولم يسجد (2/ 32). [2] المجموع (2/ 61) الحاوي (2/ 200) المغني (2/ 365)، الانتصار (2/ 381). [3] البناية (2/ 715) العناية (2/ 14). [4] المجموع (2/ 61) الانتصار (2/ 382). [5] المجموع (2/ 61) الانتصار (2/ 382). [6] مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 165) المحلى (5/ 165).