ولعلهم يوافقونهم فيه؛ لأنهم يعدونه من الصلاة، ثم هو من مقتضيات المتابعة والاقتداء إذا كان سيسجد معه غيره.
المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:
اختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين مع التكبير على قولين:
القول الأول: أنه يسن:
ذهب إليه الشافعية في تكبيرة الإحرام [1]، والحنابلة في قول وهو المذهب [2].
قالوا: لأنها تكبيرة إحرام [3].
القول الثاني: أنه لا يشرع:
ذهب إليه الحنفية [4]، والمالكية [5]، والشافعية في تكبيرة الهوى [6] ِ، والحنابلة في قول [7].
واحتج لهذا القول بما يلي:
1 - بأن المأمور به هو السجود، فلا يزاد عليه بمجرد الرأي [8]. [1] إلا أن الشافعية ممن يقول بتكبيرتين في الابتداء: الأولى للإحرام، وهي شرط في الصحيح عندهم لصحة السجدة. والثانية للهوي، قالوا: فيكون الرفع في الأولى؛ لأنها للإحرام، دون سجدة الهوي، كما لو سجد في صلب الصلاة.
انظر: المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 216). [2] المغني (2/ 361) الإنصاف (2/ 199) المبدع (2/ 31). [3] المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 126) المغني (2/ 361). [4] البناية (2/ 733) رد المحتار (2/ 107) مجمع الأنهر (1/ 159). [5] شرح الخرشي (1/ 348). [6] المهذب والمجموع (4/ 94) الحاوي (2/ 204) روضة الطالبين (1/ 321) مغني المحتاج (1/ 217). [7] المبدع (2/ 31) الإنصاف (2/ 199). [8] مجمع الأنهر (1/ 159).