responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 140
ولعلهم يوافقونهم فيه؛ لأنهم يعدونه من الصلاة، ثم هو من مقتضيات المتابعة والاقتداء إذا كان سيسجد معه غيره.

المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:
اختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين مع التكبير على قولين:
القول الأول: أنه يسن:
ذهب إليه الشافعية في تكبيرة الإحرام [1]، والحنابلة في قول وهو المذهب [2].
قالوا: لأنها تكبيرة إحرام [3].
القول الثاني: أنه لا يشرع:
ذهب إليه الحنفية [4]، والمالكية [5]، والشافعية في تكبيرة الهوى [6] ِ، والحنابلة في قول [7].
واحتج لهذا القول بما يلي:
1 - بأن المأمور به هو السجود، فلا يزاد عليه بمجرد الرأي [8].

[1] إلا أن الشافعية ممن يقول بتكبيرتين في الابتداء: الأولى للإحرام، وهي شرط في الصحيح عندهم لصحة السجدة. والثانية للهوي، قالوا: فيكون الرفع في الأولى؛ لأنها للإحرام، دون سجدة الهوي، كما لو سجد في صلب الصلاة.
انظر: المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 216).
[2] المغني (2/ 361) الإنصاف (2/ 199) المبدع (2/ 31).
[3] المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 126) المغني (2/ 361).
[4] البناية (2/ 733) رد المحتار (2/ 107) مجمع الأنهر (1/ 159).
[5] شرح الخرشي (1/ 348).
[6] المهذب والمجموع (4/ 94) الحاوي (2/ 204) روضة الطالبين (1/ 321) مغني المحتاج (1/ 217).
[7] المبدع (2/ 31) الإنصاف (2/ 199).
[8] مجمع الأنهر (1/ 159).
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست