القول الرابع: أنه يخير في التكبير فيهما وعدمه:
ذهب إليه ابن القاسم من المالكية [1].
ولم أعثر على دليل هذا القول، ولعله نظر إلى تقابل الأدلة فقال بالتخيير.
القول الخامس: أنه لا يشرع له تكبير مطلقًا:
ذهب إليه أبو حنيفة [2]، ومالك في رواية عنهما [3]، وابن تيمية [4].
احتج لمالك: بأن هذه عبادة لا يشرع لها تحليل فلم يشرع لها إحرام كالصوم [5].
واحتج ابن تيمية: بأن هذا هو المعروف عن النبي ص، وعليه عامة السلف [6].
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع من عدم مشروعية التكبير في كل، لعدم الدليل عليه، وما ذكره الأولون من الحديث لا ينهض للاحتجاج.
الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير [7].
إذا كبر للسجود فإنه يجهر بالتكبير يرفع صوته بما يسمع به نفسه إن كان منفردًا ومن خلفه إذا كان معه أحد.
وقد صرح بهذا فقهاء الحنفية [8]، ولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا [1] المنتقى (1/ 353) حاشية العدوى (1/ 321). [2] رد المحتار (2/ 106). [3] المنتقى (1/ 353) حاشية العدوى (1/ 321). [4] مجموع الفتاوى (23/ 165). [5] المنتقى (1/ 353). [6] مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 165). [7] عند من يقول بمشروعية التكبير. [8] انظر: رد المحتار (2/ 107).