responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 120
ولأن في السجدة الواحدة يتحقق المعنى الذي شرع له السجود وهو الخضوع والتعظيم.

المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة
اختلف أهل العلم في حكم اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود، أو موضع السجدة فيسجد؛ على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يكره اقتصاره على محل السجدة:
ذهب إليه المالكية في قول [1].
قالوا: وإنما يكره؛ لأن قصده السجود لا التلاوة، وهو خلاف العمل [2].
القول الثاني: أنه يكره ولو قرأ الآية كلها:
ذهب إليه المالكية في القول الثاني [3]، والحنابلة، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وإسحاق [4].
واحتجوا بما يلي:
1 - أنه سجود تلاوة وإنما شرع للتالي فلا يجوز أن يخرج عن موضعه [5].

[1] الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 572) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 309).
[2] حاشية الدسوقي (1/ 309).
[3] المخنتقى (1/ 351) الشرح الكبير (1/ 309) حاشية الدسوقي (1/ 309) شرح الخرشي (1/ 350) (المدونة (1/ 111).
[4] المغنى (2/ 370) المبدع (2/ 23) كشاف القناع (1/ 449).
[5] المنتقى (1/ 351).
اسم الکتاب : سجود التلاوة وأحكامه المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست