ولأن في السجدة الواحدة يتحقق المعنى الذي شرع له السجود وهو الخضوع والتعظيم.
المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة
اختلف أهل العلم في حكم اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود، أو موضع السجدة فيسجد؛ على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يكره اقتصاره على محل السجدة:
ذهب إليه المالكية في قول [1].
قالوا: وإنما يكره؛ لأن قصده السجود لا التلاوة، وهو خلاف العمل [2].
القول الثاني: أنه يكره ولو قرأ الآية كلها:
ذهب إليه المالكية في القول الثاني [3]، والحنابلة، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وإسحاق [4].
واحتجوا بما يلي:
1 - أنه سجود تلاوة وإنما شرع للتالي فلا يجوز أن يخرج عن موضعه [5]. [1] الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 572) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 309). [2] حاشية الدسوقي (1/ 309). [3] المخنتقى (1/ 351) الشرح الكبير (1/ 309) حاشية الدسوقي (1/ 309) شرح الخرشي (1/ 350) (المدونة (1/ 111). [4] المغنى (2/ 370) المبدع (2/ 23) كشاف القناع (1/ 449). [5] المنتقى (1/ 351).