[2] - ولأنه لم يرد عن السلف [1]، بل روي عنهم كراهته.
فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون اختصار السجود.
وروي عن النخعي قوله: كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.
وعن سعيد بن المسيب: مما أحدث الناس اختصار السجود [2].
3 - ولأنه لا نظير له فلا يقاس عليه [3].
4 - ولأن فيه إخلالاً بترتيب القرآن فيكره [4].
القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا:
ذهب إليه الحنفية [5]، والشافعية [6]، وهو قول أبي ثور [7].
1 - لأن فيه مبادرة إلى السجدة [8].
2 - ولأن قراءة آية السجدة من بين الآي كقراءة السورة من بين السور، وذلك لا بأس به [9].
الترجيح:
ولعل الراجح هو القول بكراهة ذلك، لا فرق بين أن يقرأ الآية كلها، أو موضع السجدة، وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال، ووجاهة ما ذكروه من تعليل. [1] المغني (2/ 370) المبدع (2/ 31). [2] أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 423). [3] المغني (2/ 370). [4] المبدع (2/ 31) الكافي (1/ 160). [5] المبسوط (2/ 4) الهداية (1/ 80) بدائع الصنائع (1/ 192) البناية (2/ 736). [6] روضة الطالبين (1/ 323). [7] المغني (2/ 370). [8] البناية (2/ 736) مجمع الأنهر (1/ 159). [9] المبسوط (2/ 4).