ولم يذكروا لها دليلاً، ولعله تقرر السبب ثم إن مبني النفل على التخفيف، فيكون نوع مفارقة.
وقد يناقش بأنه يخالف القاعدة: أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، ولا دليل.
القول الرابع: أنهم يسجدونها إذا فرغوا من الصلاة:
ذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفية [1]، وبعض الحنابلة [2].
واحتج لهذا القول: بأن السبب قد تقرر ولا مانع، بخلاف حالة الصلاة؛ لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة [3].
وأجيب عنه من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بتقرر السبب؛ لأن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور لا حكم له [4].
الوجه الثاني: أن هذه السجدة صلاتية؛ لأن سببها تلاوة من يشاركهم في الصلاة، والصلاتية إذا لم تؤد في الصلاة لا تؤدى بعد الفراغ منها كما لو تلاها الإمام ولم يسجد في الصلاة [5].
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه أنه ممنوع من السجود مع اقتدائه بالإمام، لكن إن حصلت منه مفارقة للإمام سجد، لتقرر السبب وعدم المانع، كما يترجح لي توجه السجود بعد الصلاة لتقرر السبب، وعدم المانع، وإكمال الصلاة فارق يسير فلا يضر. [1] المبسوط (2/ 10) الهداية وفتح القدير (2/ 15). [2] المبدع (2/ 28). [3] الهداية وفتح القدير (2/ 14) المبسوط (2/ 10). [4] الهداية وفتح القدير (2/ 14) المبسوط (2/ 10) وهذا من الحنفية؛ لأنهم يمنعون المأموم من القراءة مطلقًا. [5] المبسوط (2/ 10).