اسم الکتاب : شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 26
– رحمه الله – عن الشافعي، وأحمد، وإسحاق أن معنى الإسفار أن يتضح الفجر فلا يشك فيه)) [1]. وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول: ((المراد لا تعجلوا حتى يتضح الصبح حتى لا يخاطر بالصلاة)) [2].
وتدرك الصلاة أداءً في الوقت بإدراك ركعة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) [3]. وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول: ((ويأثم إذا كان متعمدًا)) [4]. ولا تجزئ الصلاة قبل الوقت، ويحرم تأخيرها عن وقتها المختار؛ لمفهوم أحاديث مواقيت الصلاة، ولقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى [1] الترمذي، 1/ 291. [2] سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 172 من بلوغ المرام. [3] متفق عليه: البخاري برقم 579، ومسلم، برقم 607، وتقدم تخريجه. [4] سمعته من سماحته أثناء شرحه للروض المربع، 1/ 480.
اسم الکتاب : شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 26