اسم الکتاب : شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 25
الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت)) [1]. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتعجَّل بصلاة الفجر، ولا يؤخرها عن الوقت المختار، ففي حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه -: ((وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة)) [2]. وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: ((والصبح كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّيها بغلس)) [3]. وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول: ((الغلس هو الفجر الواضح الذي به غلس من ظلمة آخر الليل)) [4]. أما حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - الذي قال فيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أو أعظم للأجر)). ولفظ الترمذي: ((أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)) [5]. ونقل الترمذي [1] أحمد، 3/ 330، والترمذي، برقم 150، والنسائي، برقم 513، وتقدم تخريجه. [2] متفق عليه: البخاري، برقم 547، ومسلم، برقم 647 وتقدم تخريجه. [3] متفق عليه: البخاري، برقم 560، ومسلم، برقم: 646، وتقدم تخريجه. [4] سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم 167 من بلوغ المرام. [5] أبو داود، كتاب الصلاة، باب وقت الصبح، برقم 424، وابن ماجه، كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة، برقم 672، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء بالإسفار بالفجر، برقم 154، والنسائي، كتاب الصلاة، باب الإسفار، برقم 548، 549، وصححه الترمذي.
اسم الکتاب : شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 25