responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شروط الصلاة وأركانها وواجباتها المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 5
أنه لما رأى رجلا في قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. (وواجبه التسمية مع الذكر) . 1 "ونواقضه ثمانية": الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد [2] وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد [3] قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام. أعاذنا الله من ذلك.
الشرط الخامس. إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن، والثوب، والبقعة، والدليل وقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [4].
الشرط السادس. ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها [5]. والدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [6] أي عند كل صلاة.

1 في النسخة الخطية تقديم هذه الجملة بعد قوله: "والموالاة".
[2] عبارة النسخة الخطية: "والخارج من سائر الجسد إذا فحش".
[3] في الخطية: "بالكف".
[4] سورة المدثر آية: 4.
[5] في المخطوطة زيادة "في الصلاة".
[6] سورة الأعراف آية: 31.
اسم الکتاب : شروط الصلاة وأركانها وواجباتها المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست