اسم الکتاب : شروط الصلاة وأركانها وواجباتها المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 5
أنه لما رأى رجلا في قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. (وواجبه التسمية مع الذكر) . 1 "ونواقضه ثمانية": الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد [2] وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد [3] قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام. أعاذنا الله من ذلك.
الشرط الخامس. إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن، والثوب، والبقعة، والدليل وقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [4].
الشرط السادس. ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها [5]. والدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [6] أي عند كل صلاة.
1 في النسخة الخطية تقديم هذه الجملة بعد قوله: "والموالاة". [2] عبارة النسخة الخطية: "والخارج من سائر الجسد إذا فحش". [3] في الخطية: "بالكف". [4] سورة المدثر آية: 4. [5] في المخطوطة زيادة "في الصلاة". [6] سورة الأعراف آية: 31.
اسم الکتاب : شروط الصلاة وأركانها وواجباتها المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 5