2 - المسألة الجائز وردت في أحاديث منها:
الحديث الأول: حديث قبيصة بن مخارق الهلالي - رضي الله عنه - قال: تحملتُ حمالة [2]، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها، فقال: ((أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)) ثم قال: ((يا قبيصة إن المسألة لا تحلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالةً فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له
المسألة حتى يصيب قواماً [3] من عيش - أو قال - سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة [4] حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا [5] من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة, فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال - سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً [6] يأكلها صاحبها سحتاً)) [7].
الحديث الثاني: حديث سمرة - رضي الله عنه - وفيه: (( ... إلا أن يسأل الرجل ذا سلطانٍ، أو في أمر لا يجد منه بُدًّا)) [8]. [1] أبو داود، كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، برقم 1645، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 458. [2] حمالة: الحمالة: المال الذي يتحمله الإنسان: أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين: كالإصلاح بين قبيلتين، ونحو ذلك، شرح النووي، 7/ 139، وجامع الأصول، 10/ 155. [3] قواماً: القِوام والسداد بمعنى واحد: ما يغني من الشيء وما يقوم به أمر الإنسان من ماء، وما تسدُّ به الحاجة، شرح النووي، 7/ 139، وجامع الأصول، 10/ 156. [4] فاقة: الفقر، شرح النووي، 7/ 140، وجامع الأصول، 10/ 156. [5] الحجا: العقل، شرح النووي، 7/ 139، وجامع الأصول، 10/ 156. [6] السحت: الحرام، سمي بذلك لأنه يسحت البركة ويذيبها، أو لأنه يهلك آكله. جامع الأصول، 10/ 156. [7] مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، برقم 1044. [8] أبو داود، برقم 1642، والترمذي، برقم 681، وتقدم تخريجه تحت الحديث الثالث من أنواع المسألة المذمومة.
اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 108