responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 107
[عمر]: إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيمٍ أني أعرض عليه حقهُ من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيمٌ أحداً من الناس بعد رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] حتى توفي)) [1].

الحديث السادس: حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تسعة أو ثمانية، أو سبعة فقال: ((ألا تبايعون رسول الله؟)) -وكنا حديثَ عهدٍ ببيعة - قلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: ((ألا تبايعون رسول الله؟)) فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: ((ألا تبايعون رسول الله؟)) قال: فبسطنا أيدينا, وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلامَ نبايعك؟ قال: ((على أن
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً, والصلوات الخمس، [وتسمعوا] وتطيعوا)) وأسر كلمة خفية، ((ولا تسألوا الناس شيئاً)) , فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً [أن] يناوله إيَّاه)) [2].

الحديث السابع: حديث ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفَّلُ له بالجنة؟)) فقال ثوبان: أنا؛ فكان لا يسأل أحداً شيئاً)) [3].
الحديث الثامن: حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسدّ فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم 1472، ورقم 2750، 3143، 6441، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، برقم 1035.
[2] مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، برقم 1043، وما بين المعقوفين من سنن أبي داود، برقم 1642.
[3] أبو داود، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة، برقم 1643، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 457.
اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست