اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 106
يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بُدًّا)) [1]. وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((هذا يدل على أن مسائل السلطان لا بأس بها؛ لأنه ولي بيت مال المسلمين، ولكن التعفف أفضل: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغنِ يغنه الله)) [2].
الحديث الرابع: حديث الزبير بن العوام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره، فيبيعها، فيكف
الله بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)) [3].
الحديث الخامس: حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: ((يا حكيم إنَّ هذا خَضِرَةٌ [4] حُلوةٌ فمن أخذه بسخاوة نفس بُورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسٍ لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليدُ العليا خير من اليد السفلى)) فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ [5] أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر - رضي الله عنه - دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاً فقال [1] أبو داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، برقم 1639، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة برقم 681، والنسائي كتاب الزكاة، باب مسألة الرجل ذا سلطان، برقم 2599، وصححه الترمذي، والألباني في صحيح الترمذي، 1/ 367 وغيره. [2] سمعته منه أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم 2599. [3] البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم 1471، ورقم 2075، ورقم 2353، وأخرج البخاري، برقم 1470، ومسلم، برقم 1042 نحوه، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. [4] خضرة: الخضر: الناعم الطري، والمراد به: أن المال محبوب إلى الناس. جامع الأصول، 10/ 149. [5] أرزأ: لا آخذ منه شيئاً، والإرزاء النقص. جامع الأصول، 10/ 150.
اسم الکتاب : صدقة التطوع في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 106