المفروض ليلة الإسراء، والجمعة متأخر فرضها، ثم إن الجمعة إذا فاتت في غير يوم العيد وجبت صلاة الظهر إجماعاً فهي البدل عنها [1]. أما الإمام فلا تسقط عنه على الصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وإنا مجمّعون))؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها، بخلاف غيره من الناس)) [2].
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن حديث زيد بن أرقم: إنه ((يدل على أنه لا بأس أن يترك الجمعة من حضر صلاة العيد، لكن يصلي ظهراً، ومن قال: لا يصلي ظهراً، فقد غلط، وهو كالإجماع من أهل العلم)) [3].
الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي:
1 - زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم [1] انظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 179 - 180 بتصرف يسير. [2] المغني لابن قدامة، 3/ 243. [3] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 483.وانظر: المغني لابن قدامة،3/ 243.