responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة العيدين المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 134
واستحب كثير من العلماء للمُضحِّي أن يقسم أضحيته أثلاثاً: ثلثاً للادِّخار، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للأكل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فكلوا وادَّخروا وتصدقوا)) [1] [2].
واستحب بعضهم أن يقسمها أثلاثاً: يأكل ثلثاً، ويُهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث؛ للآثار في ذلك [3].

11 - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذكَّى على النحو الآتي:
أ- لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي، ويقصد المذكي التذكية، ولا يذبح لغير الله، ولا يهل لغير الله، ويسمي عند الذبح أو النحر، ويذكي بآلة حادة غير سنٍّ ولا ظُفرٍ، وينهر الدم في موضعه، ولا بد أن يكون

[1] مسلم، برقم1971، وتقدم تخريجه في الصفحات السابقة.
[2] سبل السلام للصنعاني، 7/ 270.
[3] انظر: المغني، لابن قدامة، 13/ 379، قال ابن قدامة: (ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة ضحية النبي - صلى الله عليه وسلم -،قال: ((ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوَّال بالثلث))،رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الوظائف، وقال: ((حديث حسن))؛ ولأنه قول ابن مسعود، وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة، فكان إجماعاً. ا. هـ. المغني، 13/ 380، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 9/ 414 - 418.
اسم الکتاب : صلاة العيدين المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست