responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة العيدين المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 109
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [1].

ب - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل المسلمين، ولم ينقل أحد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدق بثمنها، ولا أحد من أصحابه - رضي الله عنهم -.
ج - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد الثمن أن العلماء اختلفوا في وجوبها، وأن القائلين بأنها سنة صَرَّح جمعٌ منهم بأنه يكره تركها للقادر [2]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((والأضحية، والعقيقة، والهدي [3]، أفضل من الصدقة بثمن ذلك)) [4].
4 - إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا بشرته شيئاً؛ لحديث أم سلمة رضي الله

[1] سورة الأنعام، الآيتان: 162 - 163.
[2] انظر: أحكام الأضحية، للعلامة ابن عثيمين، ص14 - 16.
[3] الهدي: أي هدي التطوع.
[4] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 6/ 304.
اسم الکتاب : صلاة العيدين المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست