responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الغائب المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 32
المبحث الثاني
اختلاف الفقهاء في مشروعية صلاة الغائب
اختلف الفقهاء في صلاة الغائب هل هي مشروعة أم لا؟ وهذه أقوالهم وأدلة كل قول:
القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة في القول المعتمد عندهم إلى أن صلاة الغائب مشروعة وجائزة في حق المسلم الذي يموت في بلد آخر فتستقبل القبلة ويصلى عليه كما يصلى على الميت الحاضر [1]. وهذا قول إبن حزم الظاهري وجمهور السلف [2]. وبه قال ابن حبيب من المالكية [3].
القول الثاني: وذهب الحنفية والمالكية إلى أن صلاة الغائب غير مشروعة [4]. وهو رواية عن أحمد [5]. وهو قول العترة [6]. واختلف المالكية هل هي مكروهة أو محرمة على قولين في مذهبهم [7].

[1] الأم 1/ 308، المغني 2/ 382، كشاف القناع 2/ 121، المجموع 5/ 252، كفاية الأخيار 1/ 163، تحفة المحتاج 1/ 323، مغني المحتاج 2/ 27، الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 175، الحاوي 3/ 51.
[2] المحلى 3/ 399، نيل الأوطار 4/ 56.
[3] الذخيرة 2/ 458.
[4] حاشية ابن عابدين 2/ 209، ملتقى الأبحر 1/ 161، حاشية الطحطاوي ص319، شرح الخرشي 2/ 142، الذخيرة 2/ 456،468. بلغة السالك 1/ 189، بدائع االصنائع 1/ 312.
[5] المغني 2/ 382.
[6] نيل الأوطار 4/ 56.
[7] شرح الخرشي 2/ 142، حاشية العدوي على شرح الخرشي 2/ 142 - 143.
اسم الکتاب : صلاة الغائب المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست