responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الغائب المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 33
القول الثالث: صلاة الغائب مشروعة في حق المسلم إذا مات في بلد لم يصل عليه فيه وإن صلي عليه حيث مات فلا يصلى عليه صلاة الغائب.
واختار هذا القول أبو داود صاحب السنن والإمام الخطابي وشيخ الإسلام إبن تيمية وتلميذه إبن القيم والروياني من الشافعية والمحقق الشيخ صالح المقبلي ومن المحدثين الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وهو قول في مذهب أحمد [1].

القول الرابع: تجوز صلاة الغائب في اليوم الذي مات فيه المسلم أو ما قرب منه ولا تجوز إذا طالت المدة. حكاه إبن عبد البر عن بعض أهل العلم [2].
القول الخامس: تجوز صلاة الغائب على الميت الذي يكون بلده في جهة القبلة فقط. فلو كان بلد الميت في غير جهة القبلة لا تصلى عليه صلاة الغائب وقد انفرد بهذا القول ابن حبان [3].
قال المحب الطبري "ولم أر ذلك لغيره" [4].
هذه أقوال الفقهاء التي وقفت عليها في صلاة الغائب ولكل قول أدلته:

[1] عون المعبود 9/ 5، معالم السنن 1/ 270، زاد المعاد 1/ 520 الاختيارات العلمية ص51، نيل الاوطار 4/ 57، احكام الجنائز ص89، 91. فتاوى اسلامية 2/ 18.
[2] فتح الباري 3/ 431 - 432، سبل السلام 2/ 209، نيل الاوطار 4/ 56.
[3] صحيح ابن حبان 7/ 366.
[4] فتح الباري 3/ 432، نيل الأوطار 4/ 56، سبل السلام 2/ 209.
اسم الکتاب : صلاة الغائب المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست