آية، وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا قول محققي أصحابنا وغيرهم، كما دلت عليه السنن والآثار، ولولا أن ذلك قد يكون سببًا لشر وعذاب لم يصح التخويف به ... )) [1].
القول الثاني: لا يُصلِّي لشيء من الآيات إلا الكسوف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ لغيره، ولا خلفاؤه، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات، ولم يصلِّ لها إلا للكسوف، وهذا قول الإمام مالك والشافعي [2].
القول الثالث: يصلِّي لكل آية تخويف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوِّف بها عباده؛ ولأن ابن عباس صلى للزلزلة بالبصرة [3]؛ ولِمَا روي عن علي - رضي الله عنه - [4]؛ ولِمَا ورد عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه صلى بأصحابه بالمدائن مثل صلاة ابن عباس في الآيات [5]، وهو مذهب [1] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 405. [2] المغني لابن قدامة، 3/ 333، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 405 – 406. [3] عبد الرزاق، برقم 4929، وتقدم تخريجه. [4] البيهقي، 3/ 343، وتقدم تخريجه. [5] عبد الرزاق، برقم 4930.