الولد، أو قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق [1].
رابعاً: أقل النفاس وأكثره: الصواب أن النفاس لا حد لأقله، أما أكثره فهو على الصحيح أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً)) [2].قال الترمذي: ((وقد أجمع العلماء من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، وإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء)) [3].وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى [4].
المطلب الثالث: الاستحاضة أولاً: تعريف الاستحاضة: الاستحاضة: استفعال من الحيض: وهي دم غالب ليس بالحيض [5].
والاستحاضة شرعاً: سيلان الدم واستمراره في غير زمن الحيض من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يقال له: العاذل [6]. [1] انظر هذه الفروق في: الحيض والنفاس والاستحاضة لراوية، ص 447، و478، والدماء الطبيعية للعلامة ابن عثيمين، ص 40، والشرح الممتع، 1/ 450 - 453، و454، ورجح أن طلاق النفساء ليس بحرام، 1/ 453. [2] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، برقم 311، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، برقم 139، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم تجلس، برقم 648، وغيرهم، وحسنه الألباني في الإرواء، 1/ 222، و1/ 226، وفي صحيح أبي داود، 1/ 62. [3] الترمذي، 1/ 258. [4] وهذا هو الذي كان يفتي به شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،5/ 415،والفتاوى الإسلامية،1/ 238. [5] المصباح المنير، 1/ 159. [6] انظر: فتح الباري، 1/ 409. والحيض والنفاس لراوية بنت أحمد، ص 483 - 488، ورسالة في الدماء الطبيعية لابن عثيمين، الفصل الخامس.