وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيَّض)) [1].
الثاني: الأكل والشرب معها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فيضع فاه على موضع في فيشرب)). وكانت رضي الله عنها ((تتعرق العرق - وهو العظم الذي عليه بقية من اللحم - ثم تناوله النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيها)) [2]؛ ولحديث: ((إن حيضتك ليست في يدك)) [3].
الثالث: إباحة بل استحباب خروج الحائض في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة والخير ودعوة المسلمين؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق [4] والحيض، وذوات الخدور [5]، فأما الحيَّض فيعتزلن مصلى المسلمين - وفي لفظ - فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين)) [6]. الرابع: جواز قراءة الرجل وهو في حجر امرأته وهي حائض؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن)) [7]. [1] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، برقم 294. [2] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، برقم 300، والمعنى: يضع فمه على موضع فمها. [3] أخرجه مسلم، برقم 299، وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل. [4] الجارية البالغة، وقيل هي التي قاربت البلوغ، وقيل هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن. [5] ذوات الخدور: جمع خِدْر: والخدور البيوت، وقيل: الخِدر: ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. انظر: شرح النووي، وفتح الباري، 1/ 424، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير. [6] أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، برقم 324، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، برقم 890، واللفظ من روايات مسلم. [7] أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، برقم 297، ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها،
برقم 301.