رضي الله عنهما: ((مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)) [1].
الثامن: الاعتداد بالأشهر، فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويجب الاعتداد بالحيض نفسه؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [2]. وقوله تعالى: {وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [3]. فدل ذلك على أن المرأة التي تحيض تعتد بالحيض، وأن الآيسة التي لا تحيض والصغيرة التي لم تحض تعتد بالأشهر، فأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر، سواء كانت صغيرة أو آيسة، أو ممن تحيض؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [4]. فعم في هذه الآية جميع المتوفَّى عنهن [5]، لقوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [6]. ومن أحكام الحيض أنه يوجب الغسل، ويوجب البلوغ [7].
ثانياً: ما يباح مع الحائض والنفساء:
يباح مع الحائض والنفساء ستة أشياء:
الأول: المباشرة فيما دون الفرج لحديث أنس - رضي الله عنه - أن اليهود كانوا إذا [1] أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النّسَاء} برقم 5251، ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، برقم 1471. [2] سورة البقرة، الآية: 228. [3] سورة الطلاق. الآية: 4. [4] سورة البقرة، الآية: 234. [5] شرح العمدة في الفقه لابن تيمية، 1/ 472. [6] سورة الطلاق، الآية: 4. [7] شرح العمدة في الفقه لابن تيمية، 1/ 472.