الماء أو عجز عن استعماله، فمن وجد الماء وقدر على استعماله وجب عليه أن يتطهر به، ومن تعذر عليه استعماله أو لم يجده قام مقامه التيمم وهو رافع إلى وجود الماء على الصحيح، فيجب لما تجب له الطهارة بالماء، ويستحب لما تستحب له الطهارة بالماء، والصواب أنَّ المسلم إذا عجز عن الماء أو لم يجده تيمم في أي وقت شاء، وأجزأه حتى يجد الماء، أو يأتي بناقض من نواقض الوضوء، أو موجب من موجبات الغسل، ويجزئ التيمم الواحد عن جميع الأحداث الكبرى والصغرى إذا نواها [1].
ثانياً: من يجوز له التيمم؟ يجوز التيمم ويشرع لمن حصل له ناقض من نواقض الوضوء، أو موجب من موجبات الغسل في الحضر أو السفر إذا وُجد سبب من الأسباب الآتية:
1 - إذا لم يجد الماء؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا} [2]؛ولحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -: ((عليك بالصعيد فإنه يكفيك)) [3].
2 - إذا لم يجد من الماء ما يكفيه في وضوئه أو غسله فإنه يتوضأ بما وجد، أو يغتسل إذا كان عليه جنابة ثم يتيمم للأعضاء التي لم يصل إليها الماء؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [4]؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) [5].
3 - إذا كان الماء شديد البرودة، ويحصل له ضرر باستعماله، بشرط أن [1] انظر: الشرح الممتع، 1/ 314 و321، وفتاوى ابن تيمية، 21/ 346 - 360، ورجح ذلك كله العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم 636 - 148،وتعليقه على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، ويفتي بذلك كثيراً، وانظر: زاد المعاد،1/ 200،وفتاوى اللجنة، 5/ 344، و349 و355. [2] سورة المائدة، الآية: 6. [3] أخرجه البخاري، برقم 344،ومسلم، برقم 682،وقد تقدم تخريجه. [4] سورة التغابن، الآية: 16. [5] أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،برقم 7288،ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم 1337،وانظر: المغني،1/ 314،وشرح العمدة، 1/ 433 - 438.