10 - غسل الكافر إذا أسلم عند من يقول باستحبابه، ومنهم من قال بالوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم - رضي الله عنه -، قال: أتيت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر [2]. ورجح سماحة العلامة ابن باز أن غسله سنة [3]. 11 - غسل العيدين؛ قال العلماء لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - [4]. قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين: ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليّاً عن الغسل؟ قال: ((اغتسل كل يوم إن شئت)). فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: ((يوم الجمعة، ويوم عرفة [5]، ويوم النحر، ويوم الفطر)) [6]. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: ((سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال)) [7]، وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَغدُوَ إلى المصلى)) [8].
12 - غسل يوم عرفة [9]. [1] أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وتقدم تخريجه. [2] أخرجه أبو داود، برقم 355،والنسائي، برقم 188،والترمذي، برقم 605،وتقدم في المبحث السابع: الغسل. [3] سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 121. [4] سمعت ذلك من شيخنا ابن باز مرات. [5] أي يوم عرفة للحاج. [6] قال في إرواء الغليل، 1/ 177: وسنده صحيح؛ أي موقوف على علي - رضي الله عنه -. [7] قال الألباني: رواه الفريابي، وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل، 3/ 104. [8] أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة، برقم 2. وانظر آثاراً نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سلمان ابن فهد، ص 97. [9] تقدم دليله في الذي قبله.