بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك)). قال - صلى الله عليه وسلم -: ((وهذا أعجب الأمرين إليَّ)) [1].
والواجب على المستحاضة هو الغسل عندما تخرج من عادة الحيض، أما بعد ذلك فيستحب لها الغسل كما تقدم، ويجب عليها أن تتوضأ في وقت كل صلاة، أما الغسل فمندوب كما تقدم [2]. وهذا ما يفتي به شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
8 - الاغتسال من الإغماء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أصلَّى الناس))؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: ((ضعوا لي ماء في المخضب)) [3] قالت: ففعلنا فاغتسل، فذهب لينوء [4] فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أصلَّى الناس))؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ((ضعوا لي ماء في المخضب)) فقعد فاغتسل ... [5]. فعل ذلك ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على استحبابه [6]. 9 - الاغتسال من الحجامة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن [1] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم 287، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 57، والإرواء، 1/ 202. [2] فعن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: ((هذا عرق))، فكانت تغتسل لكل صلاة، أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب عرق المستحاضة، برقم 327.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي))، قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم 228،ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم 333. [3] قيل: هو إناء صغير تغسل فيه الثياب. [4] أي: لينهض. [5] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، برقم 687،ومسلم في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، برقم418. [6] انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 366.