المبحث السابع: الغسل أولاً: مُوجبات الغُسل:
1 - خروج المني دفقاً بلذة؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: ((إنما الماء من الماء)) [1]؛ ولحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتَوَضَّأْ وُضوءَك للصَّلاة، فإذا فضخت [2] الماء فاغتسل)) [3]؛ ولحديث أمّ سلمة أم المؤمنين وأنس، وعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنهم - أن أم سُليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحقّ، فهل على المرأة مِنْ غُسلٍ إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم إذا رأت الماء)) [4]. فعُلِمَ أن المني إذا خرج من نائم وجب عليه الغسل مطلقاً سواء كان دفقاً بلذَّةٍ أو بدون لذَّة؛ لأنَّ النَّائم قد لا يحسُّ به، فإذا احتلم الرجل أو المرأة ثم استيقظ فرأى الماء فعليه الغسل، فإن استيقظ ولم ير الماء فلا غسل عليه، قال ابن المنذر: ((أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم)) [5].
والنائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللاً فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقن أنه مني ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر؛ ولهذا عندما رأى عمر - رضي الله عنه - في ثوبه احتلاماً وقد صلَّى بالمسلمين الفجر، اغتسل وغسل ثوبه وصلَّى [6]. فقد أعاد الصلاة [1] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، برقم 343. [2] فضخ الماء: دفقه وخروجه على وجه الشدة. [3] أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم 206، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 40، برقم 190، وفي إرواء الغليل، 1/ 162. [4] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، برقم 282، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم 310 - 313. [5] المغني، 1/ 266، وانظر: الشرح الممتع، 1/ 279. [6] المغني، 1/ 269، والأثر رواه البيهقي، 1/ 170، وانظر: المغني أيضاً، 1/ 270.