responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة المؤمن المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 548
الإمام صلبه من ركوعه فقد أدرك الركعة [1]؛ لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ [2])) [3].وزاد أبو داود فيه: ((فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف)) [4].
ومما يدل على أن من أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك الركعة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدُّوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)) [5].
وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه)) [6]. وهذا مذهب جمهور الأئمة من

[1] انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 381، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 161.
[2] ولا تعد: قيل: معناها: لا تُعِدْ صلاتك فإنها صحيحة، وقيل: لا تَعْدُ: من العدو والسعي، وقيل: لا تَعُدْ، من العود: أي لا تَعُدْ ساعياً إلى الدخول في الركوع قبل وصولك الصف، وهذا هو الأقرب، واختاره الصنعاني في سبل السلام،3/ 109، وابن باز في مجموع الفتاوى، 12/ 160، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني،
2/ 430، وقال ابن عبد البر: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) معناه عند أهل العلم: ((زادك الله حرصاً إلى الصلاة ولا تعد إلى الإبطاء عنها)). الاستذكار، 6/ 250، وقال ابن قدامة: ((بل إنما يعود النهي إلى المذكور والمذكور الركوع دون الصف))، المغني، 2/ 77.
[3] البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا ركع دون الصف، برقم 783.
[4] أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف، برقم 684، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 133.
[5] سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع، برقم 893، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 169، وقال الإمام ابن باز ((وحديث أبي هريرة قد جاء من طريقين يشد أحدهما الآخر، وتقوم بمثلهما الحجة)). انظر مجموع فتاوى ابن باز، 12/ 161.
[6] سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة،
1/ 346، برقم 1، وسنن البيهقي الكبرى، كتاب الصلاة، باب إدراك الإمام في الركوع، 2/ 89، وصحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع إمامه قبل، 3/ 45، برقم 1595، قال الألباني في حاشيته على صحيح ابن خزيمة، 3/ 45: ((إسناده ضعيف لسوء حفظ قرّة، لكن الحديث له طرق أخرى وشواهد كما حققته في صحيح أبي داود (832)، والإرواء (89)، قلت الطبعة التي عندي صحيح أبي داود، 1/ 169، والإرواء 2/ 260، وحسنه في صحيح أبي داود وصححه في الإرواء.
اسم الکتاب : صلاة المؤمن المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست