الخفين)) [1]، قال ابن قدامة رحمه الله: ((روى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة فذكر وضوء النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثم توضأ ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين)) [2]. قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا ((أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى، واليسرى لليسرى))، وقال أحمد: ((كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين)) [3].
والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين تماماً؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: ((توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الجوربين والنعلين)) [4].
وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين [5].
أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:
الصفة الأولى: المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.
الصفة الثانية: المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار [6].
ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك [1] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، برقم 161، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 33. [2] ذكره في المغني، 1/ 377، وعزاه للخلال بإسناده. [3] المغني، 1/ 378، وانظر: شرح العمدة، ص372، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، 1/ 403، وزاد: قال في البلغة: ((ويسن تقديم اليمين)). [4] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين، برقم 159، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 33. [5] المغني لابن قدامة، 1/ 375، وشرح العمدة لابن تيمية، ص251، وزاد المعاد، 1/ 199، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص 14. [6] أخرجه البخاري، برقم 204، 205، وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه.