وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها دليل، أو تدخل فيما سبق [1].
ثالثاً: مُبطلات المسح: 1 - إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح ولا بد من غسل [2].
2 - إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه على القول الراجح كما تقدم [3].
3 - إذا انقضت المدة المعتبرة شرعاً بطل المسح [4]. ورجح سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى أن انقضاء المدة يبطل المسح لمفهوم أحاديث التوقيت، فإذا انقضت المدة خلع الخفين وغسل الرجلين، وخلع العمامة ومسح الرأس [5].
رابعاً: كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:
يمسح على ظاهر الخفين أو الجوربين؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: ((لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه)) [6]؛ ولحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كان يمسح على الخفين)) وقال: ((على ظهر [1] انظر: منار السبيل، 1/ 30، والسلسبيل في معرفة الدليل، 1/ 142، وهي: إمكان المشي بهما عرفاً، وثبوتهما بنفسهما، وألا يكون واسعاً يرى منه محل الفرض، وانظر: شرح الزركشي، 1/ 395 - 396. [2] لحديث صفوان بن عسال، أخرجه أحمد، 4/ 239، وابن خزيمة، برقم 196، والنسائي، برقم 127، والطبراني في الكبير، برقم 7351، وتقدم تخريجه في المبحث السادس: المسح على الخفين. [3] لما تقدم في الشرط السابع. [4] انظر: شرح العمدة في الفقه، كتاب الطهارة، لابن تيمية، ص 257، والمغني لابن قدامة، 1/ 366. [5] ذكر ذلك سماحة الشيخ في شرحه لبلوغ المرام، وكان يفتي به كثيراً. [6] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، برقم 162، وصححه العلامة ابن باز، والألباني في صحيح أبي داود، 1/ 33، وانظر: إرواء الغليل، برقم 103.