مخصوصة، مفتَتَحة بالتكبير، مختَتَمة بالتسليم، وسُمّيت صلاة؛ لاشتمالها على الدعاء [1]؛فإنها كانت اسماً لكل دعاء، فصارت اسماً لدعاء مخصوص، أو كانت اسماً لدعاء فنقلت إلى الصلاة الشرعية؛ لما بينها وبين الدعاء من المناسبة، والأمر في ذلك متقارب، فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه إلا الصلاة المشروعة [2]، وقد اشتملت على الدعاء بنوعيه:
دعاء المسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع، أو دفع ضر، أو كشفه، وسؤال الحاجات من الله بلسان الحال.
ودعاء العبادة: وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة: من القيام، والركوع، والسجود، فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه وطلبه بلسان الحال أن يغفر له، فاتضح بذلك أن الصلاة كلها: دعاء مسألة، ودعاء عبادة؛ لاشتمالها على ذلك كله [3].
3 - الجماعة لغة: عدد كل شيء وكثرته، والجمعُ: تأليف المتفرّق؛ والمسجدُ الجامعُ: الذي يجمع أهله، نعتٌ له؛ لأنه علامة للاجتماع، ويجوز: مسجد الجامع بالإضافة، كقولك: الحقُ اليقينُ، وحقُّ اليقين، بمعنى: مسجد اليوم الجامع، وحق الشي اليقين؛ لأن إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز إلا على هذا التقدير، والجماعة: عدد من الناس يجمعهم غرض واحد [4]. [1] انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 5، والشرح الكبير، 3/ 5، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع الشرح الكبير، 3/ 5، والتعريفات للجرجاني، ص174. [2] انظر: شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، 2/ 30. [3] انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، للعلامة محمد بن حسين آل الشيخ، ص180، والقول المفيد على كتاب التوحيد، للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين، 1/ 117، وانظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة، للمؤلف، ص10. [4] انظر: لسان العرب لابن منظور، فصل الجيم، باب العين، 8/ 55، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب العين، فصل الجيم، ص917، والموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف بالكويت، 15/ 280، وصلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور صالح السدلان، ص13.