responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة المؤمن المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 504
-: أن هذا الحديث مما جاء في الإعادة لسبب، ثم قال: ((فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة، ثم الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعي، وأحمد، ومالك وقت النهي، وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت النهي)) [1]، والله - عز وجل - أعلم [2].

[1] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 261، وينظر: 23/ 259، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 380، والمغني لابن قدامة 2/ 515، 517، 519، 531،533،والمختارات الجلية في المسائل الفقهية، للعلامة السعدي، ص50 - 51، والشرح للعلامة ابن عثيمين، 4/ 175 - 176.
[2] انظر: الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين 4/ 184 - 187، فقد ذكر واحداً وثلاثين فرقاً.
اسم الکتاب : صلاة المؤمن المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست