responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة المؤمن المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 486
عندها، ورأيت أن لله عليَّ ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بهما)) [1]،قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: ((فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء، والوضوء بالصلاة في أي وقت كان)) [2]، وهو اختيار شيخ الإسلام، وأن سنة الوضوء تصلى ولو كانت في وقت النهي [3].

رابعاً: صلاة الاستخارة؛ لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور [كلها] كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: ((إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاَّم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر [ثم يسميه بعينه] خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسّره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي، وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به)). قال: ((ويسمي حاجته)) وفي لفظ: ((ثم رضّني به)) [4].
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن المسلم يصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة [5].

[1] الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ـ برقم 3689، وأحمد، 5/ 360، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 205،وصحيح الترغيب والترهيب،1/ 87، برقم 196.
[2] فتح الباري، لابن حجر، 3/ 35.
[3] انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص101.
[4] البخاري، كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم 1162، وفي كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، برقم 6382، وفي كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ}، برقم 7390.
[5] انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص101، ومجموع الفتاوى له، 23/ 215، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 11/ 183.
اسم الکتاب : صلاة المؤمن المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست